أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا أنّه لم يقع تفعيل النص عدد 266 مكرر الذي يعاقب على كل اعتداء على الاخلاق الحميدة لأنه قانون قديم ويطبق يوميا في المحاكم في شتى الجرائم التي فيها مس أو اعتداء على الاخلاق الحميدة أو خدش للحياء.
وأوضح أن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية الموجودة في المجلة الجزائية ما لم يتم إلغاؤها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحتويات المخلة على “تيك توك” فلم يتمّ الاقتصار على هذا النصّ فقط بل تمّ أيضا تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على معاقبة من يقوم بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات “ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون” وفق تعبيره.
وأضاف فريد بن جحا “لا يمكن الاحتجاج على عدم تطبيق هذا القانون سابقا لأنه يجوز للقاضي العودة لفيديوهات أو منشورات قديمة”، مبينا أنّ المبدأ في القانون الجزائي عدم رجعية الفصل الجديد وهذا ما خلق لبسا لدى الرأي العام “لكن الوضع الحالي هو قرار من وزارة العدل بتطبيق القانون الموجود منذ أكثر من 20 سنة”.
وتابع “الجرائم الالكترونية نوعان: جريمة خطيرة تتعلق بالمرسوم 54 وهي من نوع الجنايات (مثل فيديو لقاصر بصدد القيام بممارسات جنسية) حينها يمكن للنيابة العودة إلى محتويات يعود نشرها إلى 10 سنوات وهذا النوع من الجناية يسقط بعد 10 سنوات، أما النوع الثاني فهي جنحة (على غرار محتويات البذاءة والكلام السوقي) والجنحة تسقط بعد 3 سنوات