وأوضح أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية. وبما أن الفنان سعد الصغير قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك قد فقد أحد شروط العضوية، مما أدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار من النقابة.
وأضاف الدكتور محمد عبد الله أن مصطلح “شطب العضوية” لا ينطبق على سعد الصغير، حيث إن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لان سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمه جنائية وليس من خلال قرار من مجلس تأديب، وبالتالي فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته” وليس شطب عضويته.