ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية، الصادر اليوم الاربعاء بالعدد 96 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية (يتضمن 400 فصلا)، وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم
كما جاء في المرسوم عدد 4، أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم.
وأضاف المرسوم، أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات، تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول.
ويشتمل المرسوم عدد 4 الذي ورد في 140 فصلا، وتداول فيه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء باشراف رئيس الجمهورية مع جملة من المراسيم الأخرى، على 9 عناوين.
فقد خصص العنوان الأول للأحكام العامة والثاني للمجلس البلدي، وتضمن العنوان الثاني 8 أبواب، حيث حددت الفصول من 9 إلى 69 تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته ولجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس. كما عرفت حالات الشغور في المجلس البلدي ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية.
أما بقية العناوين، فقد تعلقت تباعا بالنظام المالي للمجلس البلدي والأملاك والمرافق البلدية والتعاون وأعمال الرقابة والتفقد والنزاعات والندوات البلدية، في ما خصص العنوان التاسع للأحكام الانتقالية.
الرائد الرسمي.. المرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية يلغي مجلة الجماعات المحلية
لا توجد تعليقات
