صادق البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة يوم السبت 27 أفريل 2024 على تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي بموجبه بلغت الأحكام السجنية 15 عاما زائد الغرامة بين 5 إلى 10 مليون دينار عراقي (ما يعادل 12 إلى 24 ألف دينار تونسي) ضد كل من يمارس الشذوذ الجنسي أو روّج أو توسط لممارسة البغاء بأي شكل كان.
كما نص القانون ذاته على سجن كل شخص يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات فضلا عن الغرامة بين 5 إلى 10 مليون دينار عراقي.
يذكر أن هذا القانون كان يتضمن في نسخته الأولى أحكام بالاعدام ضد المشار إليهم، قبل الاقتصار على العقوبة السجنية وقد جوبه بـ”قلق” أمريكي على خلفية ما اعتبر تضييقا على الحريات الفردية من وجهة نظر واشنطن.